الشيخ عبد الله البحراني

491

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

62 - أبواب الأطعمة والأشربة 1 - باب تحريم ما اهلّ لغير اللّه به الجواد عليه السلام 1 - ومنه : ( بالإسناد المتقدّم ) أنّه قال : سألته عمّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ * « 1 » فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم والخنزير فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ « 2 » أن يأكل الميتة . . . الخبر « 3 » . 2 - باب عدم تحريم الميتة على المضطرّ غير باغ ولا عاد الجواد ، عن آبائه ، عن رسول اللّه صلوات اللّه عليهم 1 - ومنه : ( بالإسناد المتقدّم ) : قال : فقلت له : يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة ؟ قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سئل ، فقيل له : يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة « 4 » فمتى تحلّ لنا الميتة ؟

--> ( 1 ) - المائدة : 3 ، والأنعام : 145 ، والنحل : 115 . ( 2 ) - سورة البقرة : 173 . ( 3 ) - تقدّمت قطعة منه بتخريجاته في الحديث السابق . ( 4 ) - أي المجاعة .